responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 190

ومفاصله [١] وباطن قدميه [٢] وكفيه [٣] بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة [٤]. ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم [٥] ، فلا يجوز قبله. نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه [٦].

______________________________________________________

[١] كما تكرر في النصوص المتقدمة.

[٢] كما في رواية الكاهلي وابن المختار‌.

[٣] إن أراد به باطن الكف فهو أحد المساجد ، وإن أراد ظهرها ـ كما تقدم في موثق سماعة ـ كان اللازم التصريح به.

[٤] هذا لم تتعرض له النصوص المتقدمة.

[٥] يعني : تغسيل الميت أو تيممه. وهذا مما لا إشكال فيه ، وتدل عليه النصوص.

[٦] كما في كشف اللثام ، واختاره في الجواهر ، لإطلاق الأدلة من دون مقيد ، إذ ليس هو إلا ما يستشهد به لما في القواعد ، وعن الدروس والبيان والذكرى وغيرها من أنه قبل التكفين ، وهو صحيح زرارة المتقدم‌ ، ومرسل يونس حيث أنه أمر فيه بالتحنيط بعد بسط الكفن ثمَّ بعد التحنيط ، قال (ع) : « ثمَّ يحمل فيوضع على قميصه ». لكن في صلاحيتهما للتقييد تأمل ، لعدم تعرض الأول للكفن ، ومجرد الأمر به بعد التجفيف أعم من كونه قبله وبعده. وأما المرسل فقاصر السند ، ولاشتماله على كثير من الخصوصيات غير الواجبة موهون الدلالة على الوجوب جداً. وأما ما عن الفقيه من أنه بعد التكفين فليس عليه شاهد. ومثله ما عن جماعة من أنه بعد لبس المئزر ، وما عن بعض من أنه بعد لبس القميص وما عن آخر من أنه بعد إلباس القميص والعمامة ، أو بعد شد الخامسة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست