أنها لا تهم بعد
الإجماع المحقق ، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره).
وأما كونه بالمسح
فهو المصرح به في كلام جماعة ، والمحكي عن معقد إجماع التذكرة والروض ، ويقتضيه ما
في مصحح الحلبي عن
أبي عبد الله (ع) : « فامسح به آثار
السجود » [١] ، وما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد
الله (ع) : « عمدت الى الكافور فمسحت به آثار
السجود » [٢]لكن المذكور في كلام جماعة الوضع والإمساس. وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : «
ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده » [٣] وفي حسن حمران بن أعين عن أبي عبد الله (ع)
: « يوضع في منخره وموضع سجوده » [٤] ، ونحوهما غيرهما. ولعلهما من قبيل المقيد والمطلق فيحمل
الثاني على الأول ، وإن كان يأباه ما في المرسل [٥] حيث عبر في
الجبهة بالوضع وعدل عنه الى التعبير بالمسح في المفاصل. مضافا إلى المناقشة
المتقدمة في ظهور المقيدات في الوجوب. اللهم إلا أن يكون بملاحظة الإجماع ، لكن في
الاعتماد عليه مع تعبير جمع بالوضع والإمساس تأمل.
[١] إجماعا حكاه
من تقدم ذكرهم. ويدل عليه موثق
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله : « قال
سألت أبا عبد الله (ع) عن الحنوط للميت. فقال (ع) : اجعله في مساجده » [٦] ، ونحوه غيره.