اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 179
فصل في مستحبات الكفن
وهي أمور :
أحدها : العمامة
للرجل. ويكفي فيها المسمى طولاً وعرضاً والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه
ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن من
الصدر.
الثاني : المقنعة
للامرأة بدل العمامة. ويكفي فيها ـ أيضاً ـ المسمى.
للنصوص الحاكية
لتجهيز عبد الرحمن بن الحسن (ع) إذ مات بالأبواء مع الحسين (ع) المتضمن جملة منها
أنه صنع به كما يصنع بالميت ، وأنه غطى وجهه ورأسه [١]. وفي موثق سماعة : «
في المحرم يموت قال (ع) يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب
» [٢]. ونحوه صحيح ابن مسلم [٣]. ومن جميع ذلك يظهر ضعف ما عن السيد وابن أبي عقيل والجعفي
من انه لا يغطى وجهه ورأسه ، للنهي عن تطييبه الدال على بقائه محرماً. ولما عن الصادق (ع) : «
من مات محرماً بعثه الله ملبياً » [٤] ، وللخبر : «
لا تخمروا رأسه ، [٥]. والجميع ـ كما ترى ـ قاصر في نفسه ، غير صالح لمعارضة ما
عرفت. والله سبحانه أعلم.
[١] الوسائل باب :
١٣ من أبواب غسل الميت حديث : ١ و ٣ و ٥ و ٨.