responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 179

فصل في مستحبات الكفن

وهي أمور :

أحدها : العمامة للرجل. ويكفي فيها المسمى طولاً وعرضاً والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن من الصدر.

الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة. ويكفي فيها ـ أيضاً ـ المسمى.

______________________________________________________

للنصوص الحاكية لتجهيز عبد الرحمن بن الحسن (ع) إذ مات بالأبواء مع الحسين (ع) المتضمن جملة منها أنه صنع به كما يصنع بالميت ، وأنه غطى وجهه ورأسه [١]. وفي موثق سماعة : « في المحرم يموت قال (ع) يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب » [٢]. ونحوه صحيح ابن مسلم [٣]. ومن جميع ذلك يظهر ضعف ما عن السيد وابن أبي عقيل والجعفي من انه لا يغطى وجهه ورأسه ، للنهي عن تطييبه الدال على بقائه محرماً. ولما عن الصادق (ع) : « من مات محرماً بعثه الله ملبياً » [٤] ، وللخبر : « لا تخمروا رأسه ، [٥]. والجميع ـ كما ترى ـ قاصر في نفسه ، غير صالح لمعارضة ما عرفت. والله سبحانه أعلم.


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب غسل الميت حديث : ١ و ٣ و ٥ و ٨.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب غسل الميت حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب غسل الميت حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ١٣ من أبواب غسل الميت حديث : ٦.

[٥] مستدرك الوسائل باب : ١٣ من أبواب غسل الميت حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست