responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 168

( مسألة ١٠ ) : كفن المحللة على سيدها [١] لا المحلل له.

( مسألة ١١ ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان ما يساوي كفن أحدهما قُدم عليها [٢] ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها [٣] ،

______________________________________________________

دليل الوصية ودليل كون الكفن على الزوج. وكذا لو تبرع به متبرع.

[١] على ما يأتي في كفن المملوك ، إذ ليست هي زوجة حتى يكون كفنها من المحلل له ، لأن التحليل ليس تزويجاً ، بل هو من قبيل ملك اليمين.

[٢] كما في الجواهر وغيرها ، للنص الآتي الدال على أن الكفن أول شي‌ء يبدأ به.

[٣] اعلم أن قوله (ع) : « كفن المرأة على زوجها » [١]تارة : يكون بمعنى أنها تملك في ذمته عين الكفن كما تملك في حال الحياة النفقة الواجبة من الطعام والكسوة ونحوهما. وأخرى : بمعنى أنها تملك عليه أن يكفنها ، فيكون المملوك لها عليه لفها في الكفن بلا ملك لها لنفس الكفن نظير ملكها عليه الإسكان في حال الحياة من باب النفقة. وعلى الأول : فاما أن يتعين ما في الذمة بمجرد التكفين به نظير قبض الدائن الموجب تعين ما في ذمة المديون في المقبوض ، وإما أن لا يتعين بذلك. وكذا على الثاني إما أن يكون الكفن الموضوع عليها بخصوصيته موضوعاً لحقها فيتعين به موضوع الحق ، وإما أن لا يكون كذلك. فعلى الأول من الأول : لا مجال للإشكال في عدم جواز تكفينه به لخروجه عن ملكه. كما أنه على الثاني منه لا مجال للإشكال في وجوب تكفينه به ، لكون حاله حال سائر متروكاته. وعلى الأول من الثاني : يكون حاله حال سائر متروكاته التي‌


[١] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب التكفين حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست