دليل الوصية ودليل
كون الكفن على الزوج. وكذا لو تبرع به متبرع.
[١] على ما يأتي
في كفن المملوك ، إذ ليست هي زوجة حتى يكون كفنها من المحلل له ، لأن التحليل ليس
تزويجاً ، بل هو من قبيل ملك اليمين.
[٢] كما في
الجواهر وغيرها ، للنص الآتي الدال على أن الكفن أول شيء يبدأ به.
[٣] اعلم أن قوله (ع) : «
كفن المرأة على زوجها » [١]تارة : يكون بمعنى أنها تملك في ذمته عين الكفن كما تملك في
حال الحياة النفقة الواجبة من الطعام والكسوة ونحوهما. وأخرى : بمعنى أنها تملك
عليه أن يكفنها ، فيكون المملوك لها عليه لفها في الكفن بلا ملك لها لنفس الكفن
نظير ملكها عليه الإسكان في حال الحياة من باب النفقة. وعلى الأول : فاما أن يتعين
ما في الذمة بمجرد التكفين به نظير قبض الدائن الموجب تعين ما في ذمة المديون في
المقبوض ، وإما أن لا يتعين بذلك. وكذا على الثاني إما أن يكون الكفن الموضوع
عليها بخصوصيته موضوعاً لحقها فيتعين به موضوع الحق ، وإما أن لا يكون كذلك. فعلى
الأول من الأول : لا مجال للإشكال في عدم جواز تكفينه به لخروجه عن ملكه. كما أنه
على الثاني منه لا مجال للإشكال في وجوب تكفينه به ، لكون حاله حال سائر متروكاته.
وعلى الأول من الثاني : يكون حاله حال سائر متروكاته التي