responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 165

بل وكذا المطلقة الرجعية [١] دون البائنة : وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون [٢] ، فيعطي الولي من مال المولى عليه.

( مسألة ٩ ) : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : أحدها : يساره [٣] بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً‌

______________________________________________________

بدعوى الانصراف إلى الدائمة كما احتمله في المدارك. وفيه : أن الانصراف لو تمَّ في جميع أفراد المنقطعة فهو بدائي لا يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق. نعم لو كان الوجه في وجوب الكفن على الزوج كونه من النفقة الواجبة دار مدار وجوب الإنفاق ، فتخرج الناشزة ، وغير المدخول بها لو قلنا بعدم وجوب الإنفاق عليها ، وحينئذ لا مجال للأخذ بإطلاق الخبر ، لأن دليل سقوط النفقة بالنشوز مقدم على إطلاق وجوب النفقة للزوجة. لكن الوجه المذكور ضعيف. لكنه ليس هو المستند كما عرفت ، وإن كان ظاهر المعتبر والذكرى وجامع المقاصد وغيرها تعليله به. لكنه في غير محله ، لانقطاع الزوجية بالموت ، وعدم كون الكفن من النفقة الواجبة.

[١] لعموم تنزيلها منزلة الزوجة في النص والفتوى.

[٢] لإطلاق النص. ولا مجال لحديث : رفع القلم عن الصبي والمجنون [١] ، لاختصاصه بالتكليف ، فلا يشمل الوضع الذي هو ظاهر النص. ولأجل ذلك يجب على الولي إعطاؤه من مالهما كسائر موارد اشتغال ذمتهما بالمال.

[٣] فيما قطع به الأصحاب كما في المدارك ، ونحوه كلام غيره. واحتمل في المدارك شموله للمعسر لإطلاق النص.


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست