مورد توهم الحظر ،
فيتعين الحكم بجواز كل من القرض والغسل ولو مع إمكان الآخر.
[١] لإطلاق النص ،
وانصرافه الى ما قبل الوضع في القبر غير ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد عن
الإطلاق. نعم لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب ذلك بعد الدفن.
[٢] كأنه لدعوى
الانصراف ، وإلا فمقتضى نصوص القرض جوازه وإن أفسد الكفن. نعم لا يبعد عدم صدق
القرض لو كان موضع النجاسة واسعاً جداً.
[٣] لما عرفت من
الاتفاق ، وظهور نصوص القرض في اعتبار الطهارة.
[٤] إجماعاً
صريحاً كما في الذكرى ، وعن الخلاف ونهاية الأحكام والتنقيح ومجمع البرهان وغيرها.
وفي المعتبر والذكرى : نسبته الى فتوى الأصحاب. وعن التذكرة والمنتهى : نسبته إلى
علمائنا. ويدل عليه خبر
السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) : « أن أمير المؤمنين (ع) قال : على
الزوج كفن امرأته إذا ماتت » [١]. وعن
الفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « قال
ثمن الكفن من جميع المال. وقال : كفن
المرأة على زوجها إذا ماتت » [٢]فيحتمل أن يكون القول الثاني