responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 163

ولو بعد الوضع في القبر [١]. بغسل ، أو بقرض إذا لم يفسد الكفن [٢] ، وإذا لم يمكن وجب تبديله [٣] مع الإمكان.

( مسألة ٨ ) : كفن الزوجة على زوجها [٤]

______________________________________________________

مورد توهم الحظر ، فيتعين الحكم بجواز كل من القرض والغسل ولو مع إمكان الآخر.

[١] لإطلاق النص ، وانصرافه الى ما قبل الوضع في القبر غير ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق. نعم لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب ذلك بعد الدفن.

[٢] كأنه لدعوى الانصراف ، وإلا فمقتضى نصوص القرض جوازه وإن أفسد الكفن. نعم لا يبعد عدم صدق القرض لو كان موضع النجاسة واسعاً جداً.

[٣] لما عرفت من الاتفاق ، وظهور نصوص القرض في اعتبار الطهارة.

[٤] إجماعاً صريحاً كما في الذكرى ، وعن الخلاف ونهاية الأحكام والتنقيح ومجمع البرهان وغيرها. وفي المعتبر والذكرى : نسبته الى فتوى الأصحاب. وعن التذكرة والمنتهى : نسبته إلى علمائنا. ويدل عليه خبر السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) : « أن أمير المؤمنين (ع) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » [١]. وعن الفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « قال ثمن الكفن من جميع المال. وقال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » [٢]فيحتمل أن يكون القول الثاني‌


[١] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب التكفين حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٣١ من أبواب التكفين حديث : ١ ، وفيه نقل القول الأول وينقل القول الثاني في باب : ٣٢ من أبواب التكفين حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست