responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 161

وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير [١] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول [٢] ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء [٣].

( مسألة ٦ ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط [٤].

______________________________________________________

لأحدهما والتخيير بينهما ، فيلزم الأخذ بمحتمل التعيين.

[١] كما عن الشهيدين ، وعلله أولهما بجواز صلاة النساء فيه. ورده في جامع المقاصد بأن ذلك لا يقتضي جواز التكفين به ، لعدم الملازمة. ولم يستبعد شيخنا الأعظم (ره) تقديم الحرير للنساء ، وتقديم ما لا يؤكل لحمه للرجال. وكأن الوجه في الأول : ما ذكره الشهيد ، وفي الثاني : الحرمة التكليفية. ولكنه غير ظاهر ما لم يرجع الى احتمال تعين الحرير للنساء وما لا يؤكل لحمه للرجال ، ليرجع فيه الى أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير.

[٢] هذه الصورة أولى بوضوح تقديم الحرير من غيرها ، لاشتمال ، الجلد على مانعين : كونه جلداً ، وكونه من غير مأكول اللحم.

[٣] لصدق الثوب عليها جزماً.

[٤] لرواية ابن راشد المتقدمة [١]. وكأن وجه التوقف ظهور كلمات الأصحاب في خلافها ، إذ هم ما بين مقيد للحرير بالمحض ، ومطلق ومعبر عنه بما لا تجوز الصلاة فيه الشامل له ولما لا يؤكل لحمه ، والجميع غير شامل للممزوج بما يعتد به فإنه لا يسمى حريراً محضاً ، ولا حريراً ،


[١] تقدمت في المسألة الرابعة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست