اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 161
وإذا دار بين الحرير
وغير المأكول يقدم الحرير [١] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين
الحرير وجلد غير المأكول [٢] ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم
سائر الأجزاء [٣].
( مسألة ٦ ) :
يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط
[٤].
لأحدهما والتخيير
بينهما ، فيلزم الأخذ بمحتمل التعيين.
[١] كما عن
الشهيدين ، وعلله أولهما بجواز صلاة النساء فيه. ورده في جامع المقاصد بأن ذلك لا
يقتضي جواز التكفين به ، لعدم الملازمة. ولم يستبعد شيخنا الأعظم (ره) تقديم
الحرير للنساء ، وتقديم ما لا يؤكل لحمه للرجال. وكأن الوجه في الأول : ما ذكره
الشهيد ، وفي الثاني : الحرمة التكليفية. ولكنه غير ظاهر ما لم يرجع الى احتمال
تعين الحرير للنساء وما لا يؤكل لحمه للرجال ، ليرجع فيه الى أصالة التعيين عند
الدوران بينه وبين التخيير.
[٢] هذه الصورة
أولى بوضوح تقديم الحرير من غيرها ، لاشتمال ، الجلد على مانعين : كونه جلداً ،
وكونه من غير مأكول اللحم.
[٣] لصدق الثوب
عليها جزماً.
[٤] لرواية ابن
راشد المتقدمة [١]. وكأن وجه التوقف ظهور كلمات الأصحاب في خلافها ، إذ هم ما
بين مقيد للحرير بالمحض ، ومطلق ومعبر عنه بما لا تجوز الصلاة فيه الشامل له ولما
لا يؤكل لحمه ، والجميع غير شامل للممزوج بما يعتد به فإنه لا يسمى حريراً محضاً ،
ولا حريراً ،