responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 16

عليه » [١]. ( السابع ) : أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه. ( الثامن ) : أن لا يفعل عنده ما يغيظه ، أو يضيق خلقه. ( التاسع ) : أن يلتمس منه الدعاء ، فإنه ممن يستجاب دعاؤه‌ فعن الصادق صلوات الله عليه : « ثلاثة يستجاب دعاؤهم : الحاج ، والغازي ، والمريض » [٢].

فصل فيما يتعلق بالمحتضر

مما هو وظيفة الغير ، وهي أمور :

الأول : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة [١]. ووجوبه لا يخلو عن قوة [٢].

______________________________________________________

فصل فيما يتعلق بالمحتضر

[١] إجماعاً ، كما عن الخلاف ، والتذكرة ، وظاهر كشف اللثام. وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا أجمع. وقد صرحت به النصوص ، وسيأتي بعضها.

[٢] كما هو المشهور ـ كما في الروضة ، والكفاية ، وعن المدارك ـ ونسب إلى الأشهر ، وإلى الأكثر أيضاً. ويدل عليه موثق معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الميت. فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة » [٣]


[١] الوسائل ، باب : ٣٧ من أبواب قراءة القرآن ، حديث : ٧ ، ولكنه خال عن قوله : ( وينبغي .. ) ولم أعثر عليه في مظانه من الوسائل والمستدرك.

[٢] الوسائل ، باب : ١٢ من أبواب الاحتضار ، حديث : ٢.

[٣] الوسائل ، باب : ٣٥ من أبواب الاحتضار ، حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست