responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 154

وإن كان أحوط [١].

( مسألة ٢ ) : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له [٢] وإن حصل الستر بالمجموع. نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه [٣] ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.

______________________________________________________

[١] وعن الروض : ان النية معتبرة فيه لكن لو أخل بها لم يبطل. ثمَّ قوى ـ أيضاً ـ عدم الإثم. وتدافع كلامه ظاهر.

[٢] كما في جامع المقاصد ، وعن الروض. وعلل بأنه المتبادر من إطلاق الثوب ، لكنه ممنوع ، كما في طهارة شيخنا الأعظم وغيرها. وأما الإجماع الآتي على اعتبار كونه مما يصلى فيه فغير ظاهر العموم لما نحن فيه لو سلمت حجيته. وهل يعتبر حينئذ تحقق الستر بالمجموع أولا؟ قولان. حكي ثانيهما عن بعض متأخري المتأخرين ، للإطلاق المطابق للأصل. ورد بأنه خلاف صريح المروي عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) : « إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسد ، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ، ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره .. » [١]. وخلاف ظاهر المواراة المأمور بها في صحيح زرارة وابن مسلم المتقدم في تثليث الثياب ، بل الظاهر أن الستر مأخوذ في مفهوم الكفن ، أو معلوم من مذاق الشارع الأقدس.

[٣] لصدق الستر فيه.


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب التكفين ، حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست