responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 147

( مسألة ١ ) : إذا سقط من بدن الميت شي‌ء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر [١] الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر (ع) سقط فأخذه ، وقال : الحمد لله ، ثمَّ أعطاه للصادق (ع) وقال : ادفنه معي في قبري.

( مسألة ٢ ) : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.

( مسألة ٣ ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة.

فصل في تكفين الميت

يجب تكفينه [١] بالوجوب الكفائي [٢] رجلا كان ، أو امرأة ، أو خنثى ، أو صغيراً [٣] بثلاث قطعات [٤] :

______________________________________________________

فصل في تكفين الميت‌

[١] إجماعاً ، بل ضرورة. ويقتضيه جملة من النصوص.

[٢] كما تقدم في التغسيل.

[٣] إجماعاً. ويقتضيه ـ مضافاً الى التصريح في بعض النصوص بالرجل والمرأة والصغير كما سيأتي ـ إطلاق بعضها الآخر.

[٤] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ، واستثني في‌


[١] الوسائل باب : ٧٧ من آداب الحمام حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست