اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 147
( مسألة ١ ) : إذا
سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل
يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر[١]الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر (ع) سقط فأخذه ،
وقال : الحمد لله ، ثمَّ أعطاه للصادق (ع) وقال : ادفنه معي في قبري.
( مسألة ٢ ) : إذا
كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
( مسألة ٣ ) : لا
يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد
الطواف للحج أو العمرة.
فصل في
تكفين الميت
يجب تكفينه [١]
بالوجوب الكفائي [٢] رجلا كان ، أو امرأة ، أو خنثى ، أو صغيراً [٣] بثلاث قطعات
[٤] :