responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 144

______________________________________________________

نعم الأحوط غسله لميت آخر ، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع. وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنها ـ أيضاً ـ تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها.

فصل في آداب غسل الميت

وهي أمور :

الأول : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها. والأولى وضعه على ساجة وهي : السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند. وبعده مطلق السرير. وبعده المكان العالي مثل الدكة. وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.

الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط.

الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الاذن من الوارث البالغ الرشيد. والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.

الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأول :

الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته.

السادس : أن يكون عارياً مستور العورة.

السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.

الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست