responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 142

( مسألة ٨ ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل [١] ، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني [٢] ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته ،

______________________________________________________

[١] بلا كلام كما عن ظاهر المعتبر والتذكرة. وفي الجواهر : ينبغي القطع به. ويقتضيه ـ مضافا الى الأصل والى ما يستفاد من النصوص الآتية ـ خبر الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشي‌ء بعد الغسل وأصاب العمامة والكفن قرض بالمقراض » [١]. ونحوه مرسل ابن أبي عمير [٢] ، فان الاقتصار على القرض ظاهر في نفي الإعادة. فتأمل.

[٢] على المشهور فيهما وفي كل نجاسة حدثية ، للأصل ، والموثق روح ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (ع) : « إن بدا من الميت شي‌ء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل » [٣] ، وخبر الكاهلي والحسين ابن المختار عنه (ع) : « عن الميت يخرج منه الشي‌ء بعد ما يفرغ من غسله قال (ع) : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل » [٤] ، ومرفوع سهل : « إذا غسل الميت ثمَّ أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل » [٥]. ومنها يظهر ضعف ما عن ابن أبي عقيل من وجوب الإعادة. لكن المحكي من كلامه ظاهر في اختصاص خلافه فيما لو خرج في الأثناء. وحينئذ فلو‌


[١] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٢.

[٥] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست