اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 142
( مسألة ٨ ) : إذا
تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه
إعادة الغسل [١] ، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني [٢] ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما
في الأثناء إعادته ،
[١] بلا كلام كما
عن ظاهر المعتبر والتذكرة. وفي الجواهر : ينبغي القطع به. ويقتضيه ـ مضافا الى
الأصل والى ما يستفاد من النصوص الآتية ـ خبر
الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا خرج من
منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة والكفن قرض بالمقراض » [١]. ونحوه مرسل ابن أبي عمير [٢] ، فان الاقتصار
على القرض ظاهر في نفي الإعادة. فتأمل.
[٢] على المشهور
فيهما وفي كل نجاسة حدثية ، للأصل ، والموثق روح
ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (ع) : «
إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل » [٣] ، وخبر
الكاهلي والحسين ابن المختار عنه (ع) : «
عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله قال (ع) : يغسل ذلك ولا يعاد عليه
الغسل » [٤] ، ومرفوع سهل : «
إذا غسل الميت ثمَّ أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل » [٥]. ومنها يظهر ضعف ما
عن ابن أبي عقيل من وجوب الإعادة. لكن المحكي من كلامه ظاهر في اختصاص خلافه فيما
لو خرج في الأثناء. وحينئذ فلو