البارحة ، أو كنت
محموما ، فلا بأس به. ( الثالث ) : أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام. ( الرابع ) : أن
يجدد التوبة. ( الخامس ) : أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم ( السادس )
: أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام : ( السابع ) : الاذن لهم في عيادته. (
الثامن ) : عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البرء
بدونهما. ( التاسع ) : أن يجتنب ما يحتمل الضرر. ( العاشر ) : أن يتصدق
هو وأقرباؤه بشيء قال
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
« داووا مرضاكم بالصدقة » [١] ( الحادي عشر ) :
أن يقر ـ عند حضور المؤمنين ـ بالتوحيد ، والنبوة ، والإمامة ، والمعاد ، وسائر
العقائد الحقة. ( الثاني عشر ) : أن ينصب قيما أميناً على صغاره ، ويجعل عليه
ناظراً. ( الثالث عشر ) : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسراً. ( الرابع عشر ) : أن
يهيء كفنه. ومن أهم الأمور : إحكام أمر وصيته ، وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر
بها. ( الخامس عشر ) : حسن الظن بالله عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ،
ويستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع [٢].
فصل
عيادة المريض من
المستحبات المؤكدة ، وفي بعض الاخبار.
[١] الوسائل ، باب :
٢٢ من أبواب الاحتضار ، حديث : ١.