responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 133

ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب [١]. ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى. وفي كل من الأولى والثانية في الثانية. وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث ، فييممه أولا ، ثمَّ يغسله بماء الكافور ، ثمَّ ييممه بدل القراح.

( مسألة ٨ ) : إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات [٢].

( مسألة ٩ ) : إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني [٣]

______________________________________________________

المذكورة تقتضي الترجيح على وجه الأولوية لا الوجوب ، وإلا فاشكالها ظاهر.

[١] كما عن البيان وجامع المقاصد والروض وغيرها ، لعموم البدلية. وفيه : أنه إنما يتم بناء على التعدد في المسألة السابقة ، وإلا فلا وجه للجمع بينه وبين الغسل ، وأدلة البدلية لا مجال لها مع صحة الغسل ولو بقاعدة الميسور ، لأن موضوعها عدم التمكن من الغسل الصحيح ، ولذا قال في الذكرى ـ في صورة ما إذا لم يجد الماء إلا لغسلة واحدة أو لغسلتين ـ : « ولا تيمم في هذين الموضعين لحصول مسمى الغسل ».

[٢] لما تقدم في تلك الصورة ، ومر الكلام فيه.

[٣] إجماعا كما عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد ومجمع البرهان ، وفي المنتهى : « ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال علي (ع) ». ويدل‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست