اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 133
ويأتي بالتيمم
بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب [١]. ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في
صرفه في كل من الثلاثة في الأولى. وفي كل من الأولى والثانية في الثانية. وإن كان
عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في
الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث ، فييممه أولا ، ثمَّ
يغسله بماء الكافور ، ثمَّ ييممه بدل القراح.
( مسألة ٨ ) : إذا
كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم
كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات [٢].
( مسألة ٩ ) : إذا
كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني [٣]
المذكورة تقتضي
الترجيح على وجه الأولوية لا الوجوب ، وإلا فاشكالها ظاهر.
[١] كما عن البيان
وجامع المقاصد والروض وغيرها ، لعموم البدلية. وفيه : أنه إنما يتم بناء على
التعدد في المسألة السابقة ، وإلا فلا وجه للجمع بينه وبين الغسل ، وأدلة البدلية
لا مجال لها مع صحة الغسل ولو بقاعدة الميسور ، لأن موضوعها عدم التمكن من الغسل
الصحيح ، ولذا قال في الذكرى ـ في صورة ما إذا لم يجد الماء إلا لغسلة واحدة أو
لغسلتين ـ : « ولا تيمم في هذين الموضعين لحصول مسمى الغسل ».
[٢] لما تقدم في
تلك الصورة ، ومر الكلام فيه.
[٣] إجماعا كما عن
الخلاف والغنية وجامع المقاصد ومجمع البرهان ، وفي المنتهى : « ذهب إليه علماؤنا
أجمع ، وبه قال علي (ع) ». ويدل
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 133