اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 127
والاولى أن يكون
قبله [١].
( مسألة ٤ ) : ليس
لماء غسل الميت حد [٢] ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات.
نعم في بعض الأخبار
أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أوصى الى
أمير المؤمنين عليهالسلام
أن يغسله بست قرب [٣] ، والتأسي به (ص)
حسن [٤] مستحسن.
[١] كما تضمنته
النصوص ، بل يشكل البناء على مشروعيته بعده لو لا ما عن جماعة من التصريح بعدم
الفرق بين فعله قبله وبعده ، الموافق لإطلاق : «
في كل غسل وضوء إلا الجنابة ». فتأمل.
[٢] لإطلاق الأدلة
، ولمكاتبة الصفار الى
أبي محمد (ع) : « كم حد الماء الذي
يغسل به الميت ، كما رووا : أن الجنب يغسل بستة أرطال ، والحائض بتسعة أرطال ، فهل
للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع (ع) حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء
الله تعالى » [١]قال الصدوق في محكي الفقيه : « وهذا التوقيع في جملة
توقيعاته عندي بخطه في صحيفة ».
[٣] كما في رواية فضيل سكرة قال : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ قال :
إن رسول الله (ص) قال لعلي (ع) : إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس
فاغسلني .. » [٢]. وفي
مصحح حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام : «
بسبع قرب » [٣].
[٤] بل ظاهر
الرواية الأولى حكاية ذلك بعنوان التحديد لسبق السؤال
[١] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٢.