responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 103

الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص‌

______________________________________________________

غسل ، لأنه إذا أخرج فقد أدرك وبه رمق. نعم إذا خرج بنفسه ثمَّ مات أمكن أن يدخل في إطلاق النص أنه لا يغسل إذا لم يدركه المسلمون وبه رمق ، وإن كان ثبوت هذا الإطلاق له بعيداً ، لانصرافه الى خصوص الموت في المعركة ، بل هو ظاهر خبر أبي خالد‌ ، فحينئذ لا مجال لرفع اليد عن عموم وجوب تغسيل الميت. ثمَّ إنه لو بني على عدم الدليل على وجوب التغسيل في الفرض لم يكن وجه ظاهر للتقييد بخروج الروح بعد الإخراج بلا فصل كما في المتن.

ثمَّ إنه قال في المنتهى : « لو جرح في المعركة ومات قبل أن تنقضي الحرب وينقل عنها فهو شهيد ، قاله الشيخ (ره) ، وهو حسن. لما روي عن النبي (ص) انه قال يوم أحد : من ينظر ما فعل بسعد بن الربيع؟ فقال رجل : أنا انظر لك يا رسول الله (ص). فنظر فوجده جريحاً به رمق ، فقال له : إن رسول الله (ص) أمرني ان أنظر في الاحياء أنت أم في الأموات؟ فقال انا في الأموات فأبلغ رسول الله (ص) عني السلام قال : ثمَّ لم أبرح أن مات ، ولم يأمر النبي (ص) بتغسيل أحد منهم » [١]أقول : الظاهر أن مورد الرواية صورة انقضاء الحرب ـ كما أشرنا إليه سابقاً ـ لا قبل انقضائها ، فلا يدل على حكم المقام وكان الأولى الاستدلال له بصحيح أبان‌ ونحوه إن كان المراد صورة ما إذا لم يدركه المسلمون وبه رمق ، وإن كان المراد صورة ما إذا أدركه المسلمون وبه رمق فقد عرفت الكلام فيها. فتأمل جيداً.

[١] إجماعا صريحاً وظاهراً حكاه جماعة. منهم الشيخ في الخلاف. وفي‌


[١] الفرع السابع من مسألة عدم وجوب تغسيل الشهيد ج : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست