اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 10
( مسألة ٢ ) إذا
كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة [١] كالصلاة ، والصوم ، والحج
، ونحوها ـ وجب الوصية بها إذا كان له مال [٢] ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع
[٣] وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه ، أو الوصية
باستئجارها أيضاً [٤].
( مسألة ٣ ) يجوز
له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث [٥] : لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث
بالإقرار كذباً ، لأن المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقر به لغيره كذباً فوَّت
عليه ماله [٦]. نعم إذا كان له مال مدفون في مكان
[١] أما ما يقبلها
فيدخل في المسألة الاولى من وجوب أدائه ولو بالاستنابة.
[٢] لما سبق.
[٣] لوجوب
الاحتياط عقلا عند الشك في القدرة.
[٤] لأنها لما
كانت تقبل النيابة بعد الوفاة كان أداؤها ممكناً ، فيجب عليه التسبيب اليه مهما
أمكن ، ومنه الوصية ، فتجب لوجوب أدائها ، إذ تكون بعد الوفاة نظير ما يقبل
النيابة حال الحياة.
[٥] لقاعدة
السلطنة.
[٦] يعني :
التفويت بنحو التسبيب لا بنحو المباشرة. وتحريم ذلك يستفاد مما دل على وجوب إقامة
الشهادة [١] ، وتحريم شهادة الزور [٢] وتحريم الوصية بحرمان بعض الورثة من الميراث [٣] ، ونحو ذلك مما
يدل