responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 10

( مسألة ٢ ) إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة [١] كالصلاة ، والصوم ، والحج ، ونحوها ـ وجب الوصية بها إذا كان له مال [٢] ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع [٣] وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه ، أو الوصية باستئجارها أيضاً [٤].

( مسألة ٣ ) يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث [٥] : لكن لا يجوز له تفويت شي‌ء منه على الوارث بالإقرار كذباً ، لأن المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقر به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله [٦]. نعم إذا كان له مال مدفون في مكان‌

______________________________________________________

[١] أما ما يقبلها فيدخل في المسألة الاولى من وجوب أدائه ولو بالاستنابة.

[٢] لما سبق.

[٣] لوجوب الاحتياط عقلا عند الشك في القدرة.

[٤] لأنها لما كانت تقبل النيابة بعد الوفاة كان أداؤها ممكناً ، فيجب عليه التسبيب اليه مهما أمكن ، ومنه الوصية ، فتجب لوجوب أدائها ، إذ تكون بعد الوفاة نظير ما يقبل النيابة حال الحياة.

[٥] لقاعدة السلطنة.

[٦] يعني : التفويت بنحو التسبيب لا بنحو المباشرة. وتحريم ذلك يستفاد مما دل على وجوب إقامة الشهادة [١] ، وتحريم شهادة الزور [٢] وتحريم الوصية بحرمان بعض الورثة من الميراث [٣] ، ونحو ذلك مما يدل‌


[١] الوسائل ، باب : ٢ من كتاب الشهادات.

[٢] الوسائل ، باب : ٩ من كتاب الشهادات.

[٣] الوسائل ، باب : ٩٠ من كتاب الوصايا ويستفاد من باب : ٥ و ٨ و ١٠ و ١١ و ١٦ و ٣٨ من أبواب الوصايا بل ويستفاد من غيرها. فراجع.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست