responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 93

______________________________________________________

تدريجاً لا آنيا ، وهذا هو الذي اختاره في الجواهر.

فعلى الأول يمتنع فرض وقوع الحدث في أثنائه ، كما يمتنع أيضا وقوعه من ذي الشعر الكثيف ونحوه مما يمنع من وصول الماء إلى البشرة بغير التخليل لأنه ينافي كونه آني الحصول. وكأنه لأجل ذلك جعله المحقق الثاني في شرح الألفية مخالفاً لإجماع المسلمين ، وفي محكي جامع المقاصد : « أهون من أن يتصدى لرده ، لأنه لا يعلم قولا لأحد من معتبري الأصحاب ، ولا يتوهم دلالة شي‌ء من أصول المذهب عليه » ، وقريب منه كلام غيره نعم إنما يتوجه الاشكال على هذا القائل لو كان غرضه انحصار الغسل الارتماسي بالآني ، أما لو كان مراده صدقه عليه في الجملة ـ وحينئذ تجب مقارنة النية له ، بناء على اعتبار مقارنتها للعمل ـ فلا يتوجه الاشكال عليه بوجه وليس حاله إلا حال أول كل عمل تدريجي فإنه آني ، ولا بد من مقارنة النية له عندهم. وأما الثاني المنسوب الى المشهور فإن أريد ظاهره من انحصار الارتماسي به ، فيتوجه عليه أنه مناف لما ذكروه من إمكان تحقق الغسل الارتماسي ممن كان تمام بدنه تحت الماء ، كما تقدم نقل الإجماع عليه عن المقتصر والمعتمد ، وممن كان بعضه في الماء من دونه أن يخرج منه ، كما نسب الى المعروف ، فان الغسل على الحالين المذكورين مخالف له على هذا الوجه ، كما هو ظاهر.

ومن هنا يظهر أن مقتضى الجمع بين كلماتهم هو أن مرادهم أن الغسل الارتماسي يتحقق بأحد الأنحاء الثلاثة المذكورة ولا يختص بهذا الوجه. كما أن معنى الدفعة العرفية على هذا الوجه واضح ، وهو توالي غمس الأعضاء بنحو يكون غمس مجموعها في زمان واحد عرفا ، كما أنه على النحو الأول من النحوين الآخرين عبارة عن توالي غمس المقدار الخارج من الماء ، أما على النحو الثاني منهما‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست