responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 90

كما سيأتي إن شاء الله [١].

( مسألة ١ ) : الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي [٢].

( مسألة ٢ ) : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي [٣] ، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب [٤] وحال الإحرام ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.

( مسألة ٣ ) : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس [١]

______________________________________________________

في ذلك ـ كما ربما يتراءى من محكي عبارة المنتهى ـ ضعيف.

[١] ويأتي وجهه.

[٢] نسبه في الحدائق الى بعض محدثي متأخري المتأخرين ، وتبعه كثير ممن عاصرناه أو قارب عصرنا. ويدل عليه الأمر به في نصوص الكيفية ، المحمول على الاستحباب جمعا بينه وبين ما دل على إجزاء الارتماسي.

[٣] فان الترتيبي حينئذ وإن لم يخرج عن المقدمية لرفع الجنابة لكنه يخرج عن المقدمية الفعلية للموقت ، وتنحصر المقدمة الفعلية بالارتماسي ، فيجب وجوبا غيريا تعيينيا عند العقل.

[٤] فإن الارتماسي وإن لم يخرج عن المقدمية لرفع الحدث ، ولا للغايات الموقوفة عليه ، لكنه لأجل وجوب الجمع بين غرضي الشارع الأقدس ، من تحريم الإفطار بالارتماس ووجوب الغايات الموقوفة على الغسل ، ينحصر الوجوب الغيري بالترتيبي ، بل يكون الارتماسي حراما يمتنع التقرب به ، فيبطل لو جي‌ء به. وكذا الحال في الغسل حال الإحرام ، فإنه يحرم على المحرم تغطية الرأس ولو بالماء فيجري فيه ما ذكرنا. ومنه يظهر الوجه أيضا في الفرض الأخير.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست