responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 9

______________________________________________________

وصريح آخر : الإجماع على عموم الحكم. وفي الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب ( رض ) ـ كما نقله جملة منهم ـ في وجوب الغسل مع تيقن كون الخارج منيا وإن لم يكن على الصفات الآتية ، وان الرجوع إليها كلا أو بعضا إنما هو مع الاشتباه » ، وقد توهم عبارة المفيد والمرتضى والمبسوط وسلار وأبي الصلاح وغيرهم : اعتبار الدفق ، حيث فسروا الماء الدافق بالمني. لكن الظاهر أن التقييد بذلك للغلبة. فعن السرائر : » وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح ، إلا أنه لما كان الأغلب في أحواله الدفق قيد به » ، لكن عبارة الوسيلة تأبى هذا الحمل كما قيل. ولا يخلو من تأمل.

ثمَّ إن المحكي عن جماعة الإجماع على عدم الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك. وفي محكي المعتبر والمدارك دعوى إجماع المسلمين عليه.

نعم عن المقنع : « إن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل. وروي ان عليها الغسل إن أنزلت فان لم تنزل ، فليس عليها شي‌ء‌ ».

وكأنه كان اعتماداً منه على جملة من النصوص النافية للغسل عن المرأة إذا أنزلت المني ، كصحيح عمر بن أذينة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم؟ قال (ع) : ليس عليها غسل » [١]. وفي صحيح عمر بن يزيد : « فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال (ع) : ليس عليها الغسل » [٢] ، ونحوه صحيحه الآخر‌[٣] ورواية عبيد‌[٤] وصحيح ابن مسلم‌[٥] بل ظاهر الأخير المفروغية عند‌


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٢١‌

[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ١٨‌

[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٢٠‌

[٤] الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ٢٢‌

[٥] الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ١٩‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست