responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 83

في كل عضو ، ولا الأعلى فالأعلى [١] ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ، ولا بمعنى عدم الجفاف ، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار ، والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره صح [٢]

______________________________________________________

المنكب الأيمن مرتين ، وعلى المنكب الأيسر مرتين في مصحح زرارة‌[١] ولما في صحيحه من‌ قول الصادق (ع) : « ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك » [٢]لكن الأول ـ مع أن الأمر فيه للاستحباب ، بقرينة قوله (ع) : « مرتين » إذ لا ريب في كون التعدد المذكور من الآداب ، وأنه لا يدل على ذلك في الرأس. لإطلاق الأمر بالصب عليه ، فيه وفي بقية النصوص ـ لا يصلح لتقييد المطلق ، لقرب احتمال إرادة تمام الجانب من المنكب فيه ، بل لعله أولى من حمله على معناه ، والالتزام بالطي في العبارة. مضافاً الى أن المنكب ليس هو أعلى الجانب بل بعض أعلاه. فتأمل جيداً. وقد عرفت الإشكال في صلاحية مثل هذا المصحح لتقييد المطلقات بالترتيب بين الأعضاء فضلا عن اعتبار الأعلى. وأما الصحيح فالظاهر من الظرف فيه كونه مستقراً قيداً للجسد ، لكون التعبير المذكور جارياً مجرى الأمثال لبيان الاستيعاب ، وإلا فالقرن ليس هو أعلى الرأس بل جانبه.

[١] يظهر وجهه مما سبق. مضافاً إلى ما يأتي في الجزء المنسي. لكنه مختص بالنسيان.

[٢] بلا خلاف ظاهر ، بل عن صريح جماعة وظاهر آخرين : الإجماع عليه ، للإطلاقات. ولما ورد في قصة أم إسماعيل‌[٣] ، ولرواية‌


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

[٣] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست