responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 77

ولا يجزئ غسله عن غسلها. نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة [١] والثقبة التي في الاذن أو الأنف للحلقة ان كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها [٢] ، وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها.

وله كيفيتان :

الاولى : الترتيب ، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولاً ثمَّ الطرف الأيمن من البدن ، ثمَّ الطرف الأيسر [٣] ،

______________________________________________________

لحسن الكاهلي المتقدم [١] مع أنه مقتضى ما دل على وجوب غسل الرأس والجسد كله. نعم تأمل في مجمع الفائدة ، لما دل على إجزاء الغرفتين أو الثلاث ، للظن بأن هذا المقدار لا يصل الى ما تحت الشعر ، ولا سيما إذا كان كثيفاً أو كثيرا. انتهى. لكن الظن لا يغني بعد ما عرفت. وأما‌ الصحيح : « كل ما أحاط به الشعر .. » [٢] فقد عرفت في مبحث غسل اليد من الوضوء اختصاصه بشعر الوجه. فراجع.

[١] لقصور النص والإجماع عن شمولها ، فيكون ما دل على وجوب غسلها بالتبعية محكما.

[٢] لكونها من الباطن. وما عن المحقق الثاني من وجوبه غير ظاهر الوجه ، إلا أن يكون مراده خصوص الفرض الآتي.

[٣] هذا تضمن حكمين : أحدهما : وجوب استيعاب البدن وتقدم وجهه ، وثانيهما : وجوب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة ، وسيأتي الكلام فيه.


[١] ص : ٧٥‌

[٢] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب الوضوء حديث : ٢ و ٣‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست