لكن الصحيح
المذكور غير صريح في الحائل فيمكن حمله على صورة الشك ، كحسن الحسين بن أبي العلاء
المتقدم في الشك في الوضوء بعد الفراغ[١]. وأضعف دلالة من الصحيح خبر
السكوني : « كن نساء النبي (ص) إذا اغتسلن من
الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن » [٢] لقرب حمله على
اللون الذي لا يذهب بالدلك. ومثل ذلك يقال في موثق عمار [٣] أيضا الذي هو نحوه.
[١] بلا خلاف ،
كما في الحدائق ، وحكاه عن المنتهى أيضاً. ويشهد به ما تضمن الاجتزاء بالارتماس[٤] ، وفي مرسل الواسطي : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : الجنب يتمضمض ويستنشق؟ قال (ع) : لا إنما يجنب الظاهر » [٥] وفي رواية العلل زيادة : «
ولا يجنب الباطن والفم من الباطن » [٦] وفي
مرسل العلل : « لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن »
وقد تقدم في الوضوء ما له
نفع في المقام.
[٢] بلا خلاف ،
كما عن المنتهى وكشف اللثام ، وعن المعتبر والذكرى نسبته إلى الأصحاب. ويشهد له ما
في روايتي غياث
ومحمد الحلبي : « لا تنقض