responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 7

مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأن المفروض تقييد كل بالآخر [١]. وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الاعمال [٢].

فصل في غسل الجنابة

وهي تحصل بأمرين :

الأول : خروج المني [٣] ولو في حال النوم [٤] أو الاضطرار [٥] وإن كان بمقدار رأس إبرة [٦] ، سواء كان‌

______________________________________________________

لمخالفة نذر غسل الزيارة المنجز. نعم يتم ذلك لو كان المنذور الغسل المشروع للزيارة ، بناء على المشهور من وجوب مطلق المقدمة ، أو الغسل المنوي به الزيارة إذا كان قد نوى به الزيارة ، على ما ذكرنا في شرح ذيل الوجه الثالث.

[١] فترك أحدهما يوجب مخالفة نذره ونذر المقيد به.

[٢] فإنه يجري فيه الوجوه المذكورة على النحو المزبور.

فصل في غسل الجنابة‌

[٣] إجماعا ، كما عن الخلاف ، والغنية ، والمعتبر ، والتذكرة ، والذكرى ، وغيرها ، بل عن بعضها إجماع المسلمين والنصوص به متواترة‌[١].

[٤] إجماعا ، حكاه جماعة ، والنصوص به مستفيضة أو متواترة‌[٢].

[٥] بلا إشكال ظاهر ، ويقتضيه إطلاق النصوص.

[٦] بلا إشكال ظاهر ، للإطلاق. وقد يظهر العدم من‌ صحيح معاوية


[١] الوسائل باب : ٢ و ٧ من أبواب الجنابة‌

[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست