responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 68

إجناب نفسه. ( السادس ) : التدهين [١]. ( السابع ) : الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام [٢]. ( الثامن ) : حمل المصحف [٣] ( التاسع ) : تعليق المصحف.

فصل

غسل الجنابة مستحب نفسي [٤] وواجب غيري للغايات الواجبة ،

______________________________________________________

وبلغ فحينئذ فجامع » [١] وبمضمونه مرسل الكليني‌[٢] ، ولعل مقتضى الحديث الأول‌ خفة الكراهة بذلك. فتأمل.

[١] لخبر حريز : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الجنب يدهن ثمَّ يغتسل؟ قال (ع) : لا » [٣]. فتأمل.

[٢] للمروي‌ عن مجالس الصدوق وخصاله : « وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم ، حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فان فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلا نفسه » [٤].

[٣] وليس له مستند ظاهر إلا فتوى جماعة ، كما عن المعتبر. نعم قد يستفاد من النهي عن تعليقه في خبر إبراهيم‌[٥] الذي هو مستند كراهة تعليقه.

فصل

[٤] لا إشكال ظاهر في رجحان الغسل للكون على الطهارة ، لعموم‌


[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الجنابة حديث : ٤‌

[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٣] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

[٤] الوسائل باب : ٧٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣‌

[٥] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الوضوء حديث : ٣‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست