[١] لخبر حريز : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : الجنب يدهن ثمَّ يغتسل؟ قال (ع) : لا » [٣]. فتأمل.
[٢] للمروي عن مجالس الصدوق وخصاله : «
وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم ، حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فان فعل
وخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلا نفسه » [٤].
[٣] وليس له مستند
ظاهر إلا فتوى جماعة ، كما عن المعتبر. نعم قد يستفاد من النهي عن تعليقه في خبر
إبراهيم[٥] الذي هو مستند كراهة تعليقه.
فصل
[٤] لا إشكال ظاهر
في رجحان الغسل للكون على الطهارة ، لعموم