وأما عدم الكراهة
في السبعة فهو ظاهر الأصحاب ، بل عن تخليص التلخيص الإجماع على انتفاء الكراهة
فيما نقص عن السبع ، ولعله أراد السبع فما نقص. لكن عن ابن سعيد في الجامع إطلاق
الكراهة. ولعله في محله جمعاً بين الروايتين السابقتين وغيرهما ، بل عن الشيخ في مجالسه : «
كان رسول الله (ص) لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة » [١].
وأما جواز ما زاد
على السبعة فهو المشهور شهرة عظيمة ، وعن بعض المتقدمين التحريم وكذا عن ظاهر
المهذب. وكأن مستنده دليل الكراهة عند المشهور من رواية
سماعة : « عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال (ع) :
ما بينه وبين سبع آيات » [٢] ، لكنه أيضا لا
يصلح لمعارضة ما دل بظاهره على الجواز من النصوص المتقدمة ، لا سيما مع قول الشيخ (ره)
: وفي رواية زرعة عن
سماعة قال : « سبعين آية » [٣] ، لقرب دعوى كونها رواية واحدة مضطربة. لكن سيأتي أن اللازم
حينئذ أيضاً إجراء حكم المتعارضين الموجب للرجوع إلى الترجيح الذي هو مع الأولى ،
لكون راويها عثمان بن عيسى الذي هو أوثق من زرعة ، ولا سيما مع احتمال كون الثانية
مرسلة. ومن ذلك تعرف وجه المشهور من الكراهة.
[١] بناء على أنه وجه
الجمع بين روايتي سماعة ، لكن عرفت قرب دعوى كونهما رواية واحدة.
[٢] كما هو
المشهور شهرة عظيمة. نعم عن المرتضى المنع عن مس
[١] مستدرك الوسائل
باب : ١١ من أبواب الجنابة حديث : ٢