اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 59
الدخول والمكث [١]
فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت
الإجارة فاسدة ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين ، لأنهما محرمان ولا يستحق الأجرة
على الحرام [٢] ومن ذلك ظهر أنه لو استأجره الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف
المستحب كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل ، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم ، فإن
المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم ، بخلاف الإجارة للكنس فإنه ليس حراما وإنما
المحرم شيء آخر وهو الدخول والمكث فليس نفس المتعلق حراما.
( مسألة ٨ ) : إذا
كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء [٣]
[١] وتحريم ذلك
غير مانع من صحة الإجارة ، لعدم الدليل عليه وقد عرفت أن العمدة في دليل منع حرمة
مقدمة العمل ، أو لازمه ، أو ملازمه هو الإجماع ، والقدر المتيقن من معقده ما إذا
كانت الحرمة منجزة فيرجع في صورة الجهل بها الذي يكون عذراً في مخالفتها إلى أصالة
صحة العقود.
[٢] لا الأجرة
المسماة ، ولا أجرة المثل ، لأن العمل المحرم لا يضمن مطلقاً كما عرفت. لكن إلحاق
الجاهل بالعالم غير ظاهر ، لأن الجاهل مرخص في الفعل. ومجرد الحرمة الواقعية مع
الرخصة الظاهرية غير قادحة في استحقاق الأجرة. والكلام في ذلك موكول إلى محله.
[٣] قد تقدم جواز
دخول الجنب في المساجد لأخذ شيء منها. نعم لو قيل بحرمة الأخذ من الحرمين اختص
وجوب التيمم لأخذ الماء بهما فقط.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 59