responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 55

( مسألة ٢ ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب [١] وان لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته. نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها [٢] ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.

( مسألة ٣ ) : إذا عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد [٣].

( مسألة ٤ ) : كل ما شك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم [٤] وإن كان الأحوط الاجراء إلا إذا علم خروجه منه.

( مسألة ٥ ) : الجنب إذا قرأ دعاء ( كميل ) الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ )

______________________________________________________

محله ـ بناء على المختار في حكمه ـ لموافقته للقاعدة ، أما بناء على غيره فالإلحاق أيضا مشكل.

[١] لإطلاق الأدلة. نعم لو كان الخراب موجباً للخروج عن المسجدية ـ كما عن بعض العامة ـ كان الفرق في محله ، لكنه ضعيف لمخالفته للاستصحاب. وقد تقدم في أحكام النجاسات بعض الكلام في ذلك. فراجع.

[٢] لكنه ضعيف كما أشرنا إليه في أحكام النجاسات فراجع.

[٣] لظهور الأدلة في غيره.

[٤] لأصالة البراءة الجارية في الشبهة الموضوعية. نعم لو كانت أمارة على الجزئية عمل عليها.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست