اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 55
( مسألة ٢ ) : لا فرق في حرمة دخول
الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب [١] وان لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار
مسجديته. نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن
القول بخروجها عنها [٢] ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.
( مسألة ٣ ) : إذا
عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد [٣].
( مسألة ٤ ) : كل
ما شك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو
ذلك لا يجري عليه الحكم [٤] وإن كان الأحوط الاجراء إلا إذا علم خروجه منه.
( مسألة ٥ ) :
الجنب إذا قرأ دعاء ( كميل ) الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها ( أَفَمَنْ
كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ )
محله ـ بناء على
المختار في حكمه ـ لموافقته للقاعدة ، أما بناء على غيره فالإلحاق أيضا مشكل.
[١] لإطلاق
الأدلة. نعم لو كان الخراب موجباً للخروج عن المسجدية ـ كما عن بعض العامة ـ كان
الفرق في محله ، لكنه ضعيف لمخالفته للاستصحاب. وقد تقدم في أحكام النجاسات بعض
الكلام في ذلك. فراجع.
[٢] لكنه ضعيف كما
أشرنا إليه في أحكام النجاسات فراجع.
[٣] لظهور الأدلة
في غيره.
[٤] لأصالة
البراءة الجارية في الشبهة الموضوعية. نعم لو كانت أمارة على الجزئية عمل عليها.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 55