٤٢٢
اذا علمت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم مالو اخلت باعمالها
نفاس وان لم يتصل بالولادة
٤٢٧
يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت
٤٤٩
لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة
٤٢٨
المستحاضة تجب عليها صلاة الايات مع الكلام فيما يجب عليها من الاعمال لا جلها
من تجاوز دمها العشرة رجعت الى عادتها فان لم يكن لها عادة ننفست بعشرة ايام
حكم ما اذا احدثت المستحاضة في اثناء الغسل بالاصغر او الاكبر او انتقلت من المتوسط الى الكبرى
٤٥١
اذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها
٤٢٩
قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة اغسال ، ومع العجز يجزي التيمم عنها ، وعن الوضوء ايضا
٤٥٣
الكلام في لزوم الفصل باقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه او التأخر عنه
[ فصل في النفاس ]
٤٥٤
اذا خرج بعض الولد وطالت المدة او خرج الولد قطعا متفرقة
٤٣٠
حد النفاس
٤٥٥
فروع تعدد الولد
٤٣٢
حجية شهادة انساء في الو لادة والنفاس
٤٥٨
حكم استمرار الدم الى شهر او اكثر
٤٣٣
الدم المشكوك كونه نفاسا
٤٦٠
يجب على النفساء اذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها
الكلام في اعتبار فصل اقل الطهر بين الحيض والنفاس
حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة
٤٣٦
ليس لاقل النفاس حد ، بل يمكن ان يكون لحظة في ضمن العشرة
٤٦١
النفساء كالحائض في الاحكام. مع الكلام في رجه ذلك
٤٣٧
الكلام في اكثر النفاس ، وان المختار انه عشرة ايام
[ فصل في غسل مس الميت ]
٤٤٧
اذا انقطع الدم على العشرة فهو
٤٦٥
غسل المس من الاغسال الوجية
٤٦٦
لا يجب الغسل بمس غير الانسان
٤٦٧
لا يجب الغسل بمس الانسان قبل