responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 498

٤٢٢

اذا علمت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم مالو اخلت باعمالها

نفاس وان لم يتصل بالولادة

٤٢٧

يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت

٤٤٩

لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة

٤٢٨

المستحاضة تجب عليها صلاة الايات مع الكلام فيما يجب عليها من الاعمال لا جلها

٤٤٩

من تجاوز دمها العشرة رجعت الى عادتها فان لم يكن لها عادة ننفست بعشرة ايام

٤٢٨

حكم ما اذا احدثت المستحاضة في اثناء الغسل بالاصغر او الاكبر او انتقلت من المتوسط الى الكبرى

٤٥١

اذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها

٤٢٩

قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة اغسال ، ومع العجز يجزي التيمم عنها ، وعن الوضوء ايضا

٤٥٣

الكلام في لزوم الفصل باقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه او التأخر عنه

[ فصل في النفاس ]

٤٥٤

اذا خرج بعض الولد وطالت المدة او خرج الولد قطعا متفرقة

٤٣٠

حد النفاس

٤٥٥

فروع تعدد الولد

٤٣٢

حجية شهادة انساء في الو لادة والنفاس

٤٥٨

حكم استمرار الدم الى شهر او اكثر

٤٣٣

الدم المشكوك كونه نفاسا

٤٦٠

يجب على النفساء اذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها

٤٣٣

الكلام في اعتبار فصل اقل الطهر بين الحيض والنفاس

٤٦٠

حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة

٤٣٦

ليس لاقل النفاس حد ، بل يمكن ان يكون لحظة في ضمن العشرة

٤٦١

النفساء كالحائض في الاحكام. مع الكلام في رجه ذلك

٤٣٧

الكلام في اكثر النفاس ، وان المختار انه عشرة ايام

[ فصل في غسل مس الميت ]

٤٤٧

اذا انقطع الدم على العشرة فهو

٤٦٥

غسل المس من الاغسال الوجية

٤٦٦

لا يجب الغسل بمس غير الانسان

٤٦٧

لا يجب الغسل بمس الانسان قبل

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست