responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 484

( مسألة ١٨ ) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته [١]. نعم لو مس في أثنائه ميتاً وجب استئنافه [٢].

( مسألة ١٩ ) : تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ولو كان الميت متعدداً كسائر الأحداث [٣].

( مسألة ٢٠ ) : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا [٤]. نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى [٥] وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة ، خصوصاً في ميت الإنسان. ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله [٦]. وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد‌

______________________________________________________

إلى الأشهر ـ من وجوب الغسل مطلقاً لما يجب له الوضوء ولدخول المساجد وقراءة العزائم.

[١] كما تقدم في الجنابة.

[٢] لما أشرنا إليه في مبحث الجنابة من أن كل مرفوع ناقض لرافعه لو وقع في أثنائه.

[٣] لعدم تكرر الحدث.

[٤] لإطلاق النصوص والفتاوى.

[٥] كما سبق في مبحث النجاسات.

[٦] كما سبق في النجاسات.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست