responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 479

وإن مس إحداهما ففي وجوبه إشكال [١] والأحوط الغسل.

( مسألة ٥ ) : لا فرق بين كون المس [٢] اختيارياً أو اضطرارياً ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماس صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلا ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ والأقوى صحته قبله أيضاً إذا كان مميزاً [٣] ، وعلى المجنون بعد الإفاقة.

( مسألة ٦ ) : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون [٤] الماس نفسه أو غيره.

______________________________________________________

[١] بل الظاهر أنها راجعة إلى الصورة الثانية من صور المسألة السابقة فيجري فيها أصالة عدم تحقق مس الإنسان. ومجرد العلم الإجمالي لا يوجب الفرق بعد عدم معارضة الأصل المذكور بأصل آخر في الطرف الآخر ، لفرض عدم تحقق مسه. وبالجملة : حال المقام حال ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة.

[٢] لإطلاق الأدلة.

[٣] لما أشرنا إليه سابقاً من شرعية عبادات الصبي ، لإطلاق أدلتها. وحديث رفع القلم‌[١] إنما يقتضي رفع الإلزام بقرينة وروده مورد الامتنان كما أشرنا إلى ذلك في المباحث السابقة.

[٤] لإطلاق المرسل المتقدم‌[٢] ، ولا سيما بملاحظة قوله (ع) : « فهي ميتة ». واحتمال اختصاص الحكم بغيره ، لانصراف النص إليه ، ضعيف ، لان الانصراف المذكور بدائي ، والارتكاز العرفي على خلافه.


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١‌

[٢] تقدم في أول المسألة الثانية من هذا الفصل‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست