[١] لاحتمال كون
المراد من الميت مطلق من قام به الموت في مقابل الحي لا خصوص الميت بعد الحياة ،
وقد يشهد به ظهور الإجماع ، بل دعواه صريحاً على نجاسته.
[٢] لظهور النصوص
في الميت بعد الحياة ، كما يشهد به اشتراط البرودة الظاهرة فيما بعد الحرارة ، كما
هو المصرح به في جملة من النصوص [١]. وما عن
العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) : «
إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت ، لأن الميت
إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته » [٢] ، ونحوه خبر ابن
سنان[٣] ولا ينافي ذلك البناء على نجاسته ، للإجماع ، أو دعوى الظهور في مطلق الميت
مقابل الحي. فتأمل.
[٣] لإطلاق المس
الصادق على الجميع ، كما تقدم في مس المحدث. وفي الروض : اعتبار المس مما تحله
الحياة لما تحله الحياة. وفي جامع المقاصد : التردد في المس بالسن ، وجزم بالوجوب
في المس بالظفر والعظم ، ثمَّ قال : « ولو مس الحي شيئاً من هذه من الميت ففي وجوب
الغسل تردد ، والظاهر الوجوب في العظم والظفر بخلاف الشعر ، وفي السن تردد ». وفي