responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 461

( مسألة ١٠ ) : النفساء كالحائض [١]

______________________________________________________

[١] إجماعاً ، كما عن الغنية وشرح المفاتيح واللوامع ، وفي المسالك وعن المدارك والكفاية : إنه قول الأصحاب. أو مذهبهم ، وفي المعتبر : « هو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافاً » ، وفي المنتهى « لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم » ، ونحوه عن التذكرة ، وعن السرائر : نفي الخلاف فيه ، بل الظاهر إنه إجماع عند الكل ، إذ لم نقف على من تعرض لرده أو التوقف فيه. وهذا هو العمدة.

وأما ما اشتهر من أن النفاس حيض محتبس ، فقد عرفت أنه مستفاد من رواية سلمان ( رض ) [١] ، لكن المقطوع به ـ كما تقدم ـ أن المراد منه بيان قضية خارجية لا شرعية تنزيلية ، ويشهد به ـ مضافاً إلى ملاحظة مورده ـ توصيفه بالاحتباس ، فلا يدل على ثبوت الأحكام الثابتة للحيض المقابل للنفاس ، وإنما يدل على وحدتهما سنخاً ، نظير ما لو قال الشارع : البخار ماء متفرق الأجزاء.

وأما ما ورد في صحيحة زرارة ـ بعد إرجاع النفساء إلى العادة ، وإيجاب الاستظهار عليها ، والعمل بوظيفة المستحاضة من‌ قوله (ع) : « والحائض مثل ذلك سواء ، فان انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة. تصنع مثل النفساء سواء .. » [٢] ـ فإنما يدل على تنزيل الحائض منزلة النفساء في خصوص الأحكام المذكورة في الصحيح لا مطلقاً ، فضلا عن تنزيل النفساء منزلة الحائض ليجدي فيما نحن فيه.

فان قلت : إذا نزلت الحائض منزلة النفساء وثبت حكم للحائض وجب‌


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ١٣‌

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٥‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست