[١] إجماعاً ، كما
عن الغنية وشرح المفاتيح واللوامع ، وفي المسالك وعن المدارك والكفاية : إنه قول
الأصحاب. أو مذهبهم ، وفي المعتبر : « هو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافاً » ،
وفي المنتهى « لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم » ، ونحوه عن التذكرة ، وعن
السرائر : نفي الخلاف فيه ، بل الظاهر إنه إجماع عند الكل ، إذ لم نقف على من تعرض
لرده أو التوقف فيه. وهذا هو العمدة.
وأما ما اشتهر من
أن النفاس حيض محتبس ، فقد عرفت أنه مستفاد من رواية سلمان ( رض ) [١] ، لكن المقطوع به
ـ كما تقدم ـ أن المراد منه بيان قضية خارجية لا شرعية تنزيلية ، ويشهد به ـ مضافاً
إلى ملاحظة مورده ـ توصيفه بالاحتباس ، فلا يدل على ثبوت الأحكام الثابتة للحيض
المقابل للنفاس ، وإنما يدل على وحدتهما سنخاً ، نظير ما لو قال الشارع : البخار
ماء متفرق الأجزاء.
وأما ما ورد في
صحيحة زرارة ـ بعد إرجاع النفساء إلى العادة ، وإيجاب الاستظهار عليها ، والعمل
بوظيفة المستحاضة من قوله
(ع) : « والحائض مثل ذلك سواء ، فان انقطع
عنها الدم وإلا فهي مستحاضة. تصنع مثل النفساء سواء .. » [٢] ـ فإنما يدل على تنزيل الحائض منزلة النفساء في خصوص
الأحكام المذكورة في الصحيح لا مطلقاً ، فضلا عن تنزيل النفساء منزلة الحائض ليجدي
فيما نحن فيه.
فان قلت : إذا
نزلت الحائض منزلة النفساء وثبت حكم للحائض وجب