اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 458
( مسألة ٧ ) : إذا
استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها
محكوم بالاستحاضة [١] وإن كان في أيام العادة [٢] إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام
بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية [٣] وإن
لم يكن فيها فترجع إلى التمييز [٤] بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين
النفاس والحيض المتأخر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة. لكن قد
عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
[١] لما سيشير
اليه من اعتبار الفصل بأقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر.
[٢] يعني : العادة
الوقتية. وأما العادة السابقة فهي عددية ، فلا منافاة.
[٣] لإطلاق ما دل
على طريقية العادة ، الذي لا يفرق فيه بين المقام وغيره.
[٤] لما دل على
الرجوع إليه عند استمرار الدم وفقد العادة ، كما تقدم في الحيض. واحتمال اختصاصه
بما لو علم الحيض والاستحاضة واشتبه أحدهما بالآخر ـ فلا يشمل ما لو لم يعلم الحيض
أصلا كما في المقام ـ مندفع بمنع ذلك. بل الظاهر أن مورده صورة اشتباه الاستحاضة
بالحيض الامكاني ـ أعني : ما يكون حيضا بقاعدة الإمكان ـ لا الحيض الواقعي الحقيقي
، وهو حاصل في المقام. نعم مورد تلك النصوص غير النفساء في أول رؤية الدم. لكن هذه
الخصوصية غير ملحوظة في نظر العرف ، ولا سيما بملاحظة قوله (ع) في المرسلة : «
أنه (ص) سن في الحائض ثلاث سنن لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي » [١]كما تقدم ذلك في
نظير المقام في مباحث