responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 458

( مسألة ٧ ) : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة [١] وإن كان في أيام العادة [٢] إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية [٣] وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز [٤] بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة. لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.

______________________________________________________

[١] لما سيشير اليه من اعتبار الفصل بأقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر.

[٢] يعني : العادة الوقتية. وأما العادة السابقة فهي عددية ، فلا منافاة.

[٣] لإطلاق ما دل على طريقية العادة ، الذي لا يفرق فيه بين المقام وغيره.

[٤] لما دل على الرجوع إليه عند استمرار الدم وفقد العادة ، كما تقدم في الحيض. واحتمال اختصاصه بما لو علم الحيض والاستحاضة واشتبه أحدهما بالآخر ـ فلا يشمل ما لو لم يعلم الحيض أصلا كما في المقام ـ مندفع بمنع ذلك. بل الظاهر أن مورده صورة اشتباه الاستحاضة بالحيض الامكاني ـ أعني : ما يكون حيضا بقاعدة الإمكان ـ لا الحيض الواقعي الحقيقي ، وهو حاصل في المقام. نعم مورد تلك النصوص غير النفساء في أول رؤية الدم. لكن هذه الخصوصية غير ملحوظة في نظر العرف ، ولا سيما بملاحظة‌ قوله (ع) في المرسلة : « أنه (ص) سن في الحائض ثلاث سنن لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي » [١]كما تقدم ذلك في نظير المقام في مباحث‌


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب الحيض حديث : ١‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست