responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 437

ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلا [١] ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة [٢] ، وأكثره عشرة أيام [٣]

______________________________________________________

لكن يجب حملها على طرف القلة بقرينة الإجماع والنصوص على تحديد الكثرة. فتأمل.

[١] إجماعا ، حكاه جماعة كثيرة.

[٢] هذا بناء على أن أكثره عشرة ، وأما بناء على أن أكثره أكثر من ذلك فهو نفاس على ما ذكره في المنتهى. نعم لو رأته بعد الولادة ثمَّ انقطع ورأته بعد العشرة ففيه احتمالان ذكرهما في المنتهى : احتمال الحكم بالحيض ، واحتمال الحكم بالنفاس.

[٣] كما هو المشهور ، كما عن جماعة. واستدل له بأمور :

الأول : أصالة عدم النفاس ، أو أصالة عدم أحكامه. ولا يعارضه استصحاب موضوعه ـ لمنع جريانه في التدريجيات ـ ولا استصحاب أحكامه لأنه فرع بقاء موضوعها ، أعني : النفساء شرعاً. مع أن الاستصحاب المذكور لا يجري في بعض الصور ، كما لو حدث الدم بعد العشرة. كذا ذكره شيخنا الأعظم في طهارته. وفيه : أولا : أن أصالة عدم النفاس إن كان المراد بها أصالة عدم النفاس الشرعي العرفي فلا مجال لها ، لأن الشك إن كان فهو من جهة الشك في المفهوم ، ومعه لا مجال للاستصحاب كما عرفت مكرراً. وثانياً : أن التحقيق صحة جريان الاستصحاب في التدريجيات ، كما حققه المستدل (ره) في محله. وثالثاً : أنه يكفي في بقاء الموضوع في الاستصحاب صدق البقاء عرفاً ، وهو حاصل فلا مانع من استصحاب الأحكام. نعم لو كان المرجع في تشخيص الموضوع الاستصحابي هو الدليل ، فالشك في دلالة الدليل على تقييد النفساء بالعشرة يوجب الشك‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست