الولادة فيهما بلا
إشكال ، كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره) ، وحينئذ يشمله الإطلاق.
[١] كما هو
المعروف ، وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب ، وفي الجواهر وعن التذكرة وشرح
الجعفرية : الإجماع عليه. وهو العمدة فيه. ولولاه لأشكل ، لعدم ثبوت صدق النفاس
معهما ، ولذا توقف الكركي في إلحاق العلقة ، بل عن الأردبيلي : الجزم بعدم إلحاق
المضغة والعلقة معاً. لكن لا يبعد الصدق ، وإن كان لا يخلو من خفاء. والكلام في
النطفة ينبغي أن يكون هو الكلام في العلقة ، والتفكيك بينهما غير ظاهر ، ولكن لم
يتعرض لها في كلام الأكثر. نعم عن الشهيد : احتمال الإلحاق بالعلقة والمضغة. وكأن
وجه التوقف فيها عدم وضوح صدق الولد فيها من جهة عدم التطور والتبدل عرفا.
[٢] لا إشكال في
حجية شهادة القوابل الأربع في الجملة في إثبات الولادة والنفاس ، وإنما الإشكال في
حجية شهادة الاثنتين والواحدة ، فعن المفيد وغيره : ذلك ، ويشهد به بعض النصوص[١] الواجب حمله على
الحجية بالنسبة إلى النصف أو الربع جمعاً بين النصوص[٢] ، وعن ابن إدريس
وغيره : عدم حجية شهادة الأربع مع وجود الرجال. لكن ذلك مخالف لإطلاق النصوص
الدالة على حجية شهادتهن. والكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب الشهادات.
[١] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب الشهادات حديث : ٢ و ٤٢ و ٥٢
[٢] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب الشهادات حديث : ٦ و ٤٦ و ٤٩
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 432