responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 425

وقراءة العزائم [١] على الأحوط. ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية [٢] وإن كان أحوط.

______________________________________________________

لا مطلق الجواز مقابل الحرمة ، فلا يكون مما نحن فيه. ومن ذلك تسهل المناقشة في الموثق ، فان حمل الأمر فيه على الاستحباب والإرشاد إلى رفع الكراهة لعله أولى من التصرف في إطلاق مثل‌ مصحح ابن سنان : « ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها » [١] ونحوه غيره. وأما بقية النصوص المستدل بها على اعتبار الغسل أو مطلق الأفعال فقاصرة الدلالة على ذلك جداً. فالقول بعدم الاعتبار مطلقا ـ كما في المعتبر والتذكرة والتحرير والبيان والدروس والمهذب وغيرها ـ لا يخلو من قوة.

وإن كانت صناعة الاستدلال تقتضي الأول ، لأن تقييد المطلق أولى عندهم من حمل المقيد على الاستحباب. بل لا يبعد حمل مثل المصحح على إرادة الحل الذاتي ، وإن كان مشروطاً بالغسل فلا ينافي الموثق. نعم قد يخدش في الموثق بأنه ظاهر في اعتبار معاقبة الوطء للغسل ، لم يقل به أحد. والتصرف فيه بحمله على اعتبار الغسل للصلاة في جواز الوطء ليس بأولى من حمله على الاستحباب ، ولا سيما بملاحظة جواز وطء الحائض قبل الغسل بعد انقطاع الدم ، وليس حدث الاستحاضة بأعظم من حدث الحيض. لكن الإنصاف أن الخدش المذكور ضعيف ، لتعارف التعبير عن الشرطية المطلقة من دون معاقبة بمثل ذلك ، فالمراد : « من حين تغتسل ».

[١] الكلام فيها هو الكلام في المكث في المساجد من حيث الأصل وظهور الإجماع ، لعدم تعرض النصوص لها.

[٢] لكفاية الأغسال الصلاتية في استباحتها إجماعا ، استظهره شيخنا‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٤‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست