لا مطلق الجواز
مقابل الحرمة ، فلا يكون مما نحن فيه. ومن ذلك تسهل المناقشة في الموثق ، فان حمل
الأمر فيه على الاستحباب والإرشاد إلى رفع الكراهة لعله أولى من التصرف في إطلاق
مثل مصحح ابن سنان : «
ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها » [١] ونحوه غيره. وأما بقية النصوص المستدل بها على اعتبار الغسل
أو مطلق الأفعال فقاصرة الدلالة على ذلك جداً. فالقول بعدم الاعتبار مطلقا ـ كما
في المعتبر والتذكرة والتحرير والبيان والدروس والمهذب وغيرها ـ لا يخلو من قوة.
وإن كانت صناعة
الاستدلال تقتضي الأول ، لأن تقييد المطلق أولى عندهم من حمل المقيد على
الاستحباب. بل لا يبعد حمل مثل المصحح على إرادة الحل الذاتي ، وإن كان مشروطاً
بالغسل فلا ينافي الموثق. نعم قد يخدش في الموثق بأنه ظاهر في اعتبار معاقبة الوطء
للغسل ، لم يقل به أحد. والتصرف فيه بحمله على اعتبار الغسل للصلاة في جواز الوطء
ليس بأولى من حمله على الاستحباب ، ولا سيما بملاحظة جواز وطء الحائض قبل الغسل
بعد انقطاع الدم ، وليس حدث الاستحاضة بأعظم من حدث الحيض. لكن الإنصاف أن الخدش
المذكور ضعيف ، لتعارف التعبير عن الشرطية المطلقة من دون معاقبة بمثل ذلك ،
فالمراد : « من حين تغتسل ».
[١] الكلام فيها
هو الكلام في المكث في المساجد من حيث الأصل وظهور الإجماع ، لعدم تعرض النصوص
لها.
[٢] لكفاية
الأغسال الصلاتية في استباحتها إجماعا ، استظهره شيخنا