بغسل الحيض حينئذ
، فيكون الجواز مقتضى الاستصحاب لا المنع.
[١] كما عن ظاهر
الصدوقين في الرسالة والهداية ، بل في الرياض : نسبة توقفه على سائر أفعال
المستحاضة ـ قليلة أو كثيرة ، أغسالا كانت أو غيرها ـ إلى الشهرة العظيمة. والعمدة
فيه : ما في موثق سماعة : «
وان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل » [١] ، وما في خبر قرب الاسناد : «
قلت : يواقعها زوجها : قال (ع) : إذ طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثمَّ يواقعها إن
أراد » [٢] ، وما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة ، أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال (ع) :
تقعد قرأها .. الى أن قال (ع) : وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف
بالبيت » [٣] ، وما في موثق الفضيل وزرارة عن أحدهما (ع) : «
فاذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها » [٤].
لكن الظاهر من
الحل في الأخير ـ بقرينة سوقه مساق حل الصلاة ـ الجواز مقابل الحرمة ، لا الصحة
مقابل الفساد ، فتدل على جواز الوطء متى جازت لها الصلاة. والظاهر أنه هو المراد
مما في خبر البصري ، بقرينة السؤال في صدره عن أصل جواز الوطء والطواف لا عن
شرطهما ، فيكون إطلاقهما دالا على الجواز كمصحح ابن سنان الآتي. وأما ما في خبر
قرب الاسناد فتعليق الجواز فيه على الطول يشهد بأن المراد تعليق جواز خاص