اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 422
على الأحوط. نعم
لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها [١] ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة
أيضاً.
( مسألة ١٨ ) :
المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط [٢] فيه
الطهارة ، حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ويجوز
وطؤها ، وإذا أخلت بشيء من الأعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها [٣]. وأما
المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز
لها الدخول والمكث [٤]
[١] بلا خلاف يعرف
، كما في الجواهر. لعدم منع الحدث الأصغر عنهما ، والأصل البراءة.
[٢] لما عرفت من
الإجماع المتكرر في كلامهم على أنها إذا عملت وظيفتها كانت بحكم الطاهر. وظاهر
كلامهم هذا عدم الفرق بين الغايات الموسعة والمضيقة ، ولأجله يخرج عن القواعد
المقتضية للاقتصار على الغايات المضيقة ـ كما في سائر موارد الاضطرار ـ لأن
الضرورة تقدر بقدرها. وحينئذ كما تستباح الغايات المضيقة تستباح الغايات الموسعة.
[٣] كما سبق.
[٤] كما عن موضع
من المصابيح نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، بل استظهر فيه من حواشي التحرير وشرح النجاة
: الإجماع على ذلك ، وأنه يستفاد ذلك من الغنية والمعتبر والتذكرة. وعن طهارة
نهاية الشيخ وحج القواعد والمراسم والوسيلة والروض ومجمع البرهان والمدارك
والذخيرة وشرح المفاتيح :
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 422