[١] إجماعا محكيا
عن جماعة. وقد تقدم في فصل غايات الوضوء المناقشة في الاستدلال عليه بقوله تعالى ( لا
يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ )[١] لظهوره ـ بقرينة السياق ـ في الاخبار لا الإنشاء. وأن
الظاهر من المطهر ـ بالفتح ـ المعصوم من الخبث والحدث ، فلا يشمل المتطهر بالوضوء
والغسل فراجع. فاذن العمدة في إثبات هذا الحكم هو الإجماع المدعى. مضافا الى ما دل
على حرمة المس للمحدث بالأصغر. وقد تقدمت المناقشة في أدلته عدا مرسل حريز[٢] ومعتبر أبي بصير[٣] الواردين في خصوص
المحدث بالأصغر ، ويلزم التعدي عنه الى المقام بالأولوية القطعية. فتأمل. مضافا
إلى إمكان كشفهما عن تمامية غيرهما من الأدلة الشاملة للمقام كالآية الشريفة أو
الصريحة فيه كخبر إبراهيم بن عبد الحميد[٤]. فراجع.
هذا وقال الشهيد
في الذكرى [٥] : « ولا يمنع ـ يعنى : الجنب ـ