اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 419
الوضوء. وإن أخرت
العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب [١] نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً
يجب عليها للعصر [٢] إذا لم يبق الا وقتها ، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل [٣]
وإن لم تغتسل لها فللمغرب وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار
العشاء.
( مسألة ١٦ ) :
يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع [٤] ،
إلا إذا فرض [٥] عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة
السابقة.
[١] يعني : وإن
فصلت بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم تجمع بينهما ، لأن الجمع في الكبرى
إنما كان لأجل الاجتزاء بالغسل الواحد.
[٢] لأنه يعتبر
فيها الطهارة عنه ، المفروض عدم حصولها.
[٣] لبطلانها بترك
الغسل. ومنه يظهر الوجه فيما بعده.
[٤] لما عرفت من
إطلاق دليل حدثيته ، فيجب إعمال مقتضاه. كما عرفت أنه حكي عن الشيخ والعلامة
وغيرهما : الاكتفاء بالوضوء ، وأنه غير ظاهر إلا بدعوى عدم الدليل على حدثية الدم
مطلقاً ، ووجوب الوضوء من جهة الإجماع عليه ، والأصل البراءة عن الغسل. وفيه : ان
ظاهر الأدلة حدثيته مطلقا. مع قيام الإجماع عليها حتى ممن اكتفى بالوضوء ، فإنه
ادعي العفو عنه كما تقدم عن المحقق. ودعوى العفو مع الانقطاع محتاجة إلى دليل
مفقود.
[٥] هذا الاستثناء
غير متحصل ، لأن مرجعه إلى عدم الاحتياج إلى غسل ثان بعد الغسل الواقع بعد
الانقطاع.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 419