« إن اتسع وقت
الانقطاع للطهارة والصلاة انتظرته ». وذلك لأنه لا إشكال نصاً وفتوى في حدثية دم
الاستحاضة ، ولا إطلاق في نصوص الاكتفاء بالغسل والوضوء يشمل صورة وجود الفترة
كسائر أدلة الابدال الاضطرارية فيكون مقتضى قوله
(ع) : « لا صلاة إلا بطهور » [١]وجوب انتظار تلك
الفترة ، كما ذكرنا ذلك في سائر موارد الاعذار.
نعم قد يشكل ذلك (
أولا ) : لعدم العموم الدال على حدثية الدم المذكور ـ حتى ما يخرج بعد الغسل قبل
انتهاء الصلاة ـ غير نصوص الباب وهي لا تدل على عموم حدثيته. ولذا قال في محكي
المعتبر : « إن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه ، فلم يكن مؤثراً في نقض الطهارة ».
لكن الانصاف ظهورها عرفا في كون وجوده مطلقا حدثا كسائر الاحداث. مع أنه لو سلم
قصورها عن الدلالة على ذلك ، فالمرجع في صورة وجود الفترة إلى استصحاب حكم الحدث
وعدم ارتفاعه بالغسل والوضوء ، بعد فرض عدم الإطلاق الدال على الإباحة في صورة
الفترة ( وثانيا ) : بأن وجود الفترة غالبي ، فعدم تعرض النصوص لوجوب انتظارها
وإطلاق الحكم فيها بالصلاة مع الوظائف المخصوصة يدل على عدمه. وفيه : أن الغلبة
ممنوعة ولو سلم ثبوتها فثبوت الإطلاق المقامي بنحو يعتمد عليه في رفع اليد عن
القواعد ممنوع ، لأن مصب النصوص بيان حكم الاستمرار ، ولذا عبر بالوضوء لكل صلاة ،
وبالأغسال الثلاثة ، ولذا لا نقول بجواز البدار في المقام وإن قلنا به في غيره من
موارد الاعذار. ( وثالثا ) : بأن وجود الفترة بمنزلة العدم ، لأن حدثية الدم
المذكور قائمة بوجوده بالقوة كما قد يظهر من بعض ، فعن الشهيدين : الانقطاع للفترة
لا يؤثر في الطهارة ، لأنه بعوده