responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 410

______________________________________________________

وشرح المفاتيح : انه مذهب الأصحاب ، وعن جامع المقاصد والروض وحواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية : الإجماع عليه. وعن المبسوط ، إسناده إلى رواية أصحابنا ، ولعلها‌ صحيح ابن مهزيار : « كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثمَّ استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (ع) : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأن رسول الله (ص) كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك » [١]. ولا يقدح فيه الإضمار كما تكرر غير مرة. ولا ظهوره في أن فاطمة (ع) كانت تستحاض مع تكاثر الأخبار بأنها (ع) لم تر حمرة أصلا لا حيضاً ولا استحاضة. لإمكان حمله على فاطمة بنت أبي حبيش ، أو كون الأمر لها (ع) بذلك لتعلم المؤمنات. ولا باشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة ، لإمكان التفكيك في الحجية بين فقرات الحديث الواحد. ومن ذلك يظهر أن توقف المصنف (ره) في الحكم غير ظاهر الوجه.

ثمَّ الظاهر أنه لا خلاف في توقف الصوم على الأغسال النهارية. نعم عن النهاية وفي كشف اللثام : احتمال اختصاص التوقف بغسل الفجر ، قال فيه : « فهل يتوقف صوم كل يوم على أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو الليلة اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة أو الليلتين؟؟ أوجه ، أجودها الأول ». وكأن وجه الاحتمال المذكور أنه يكفي في صحة الصوم الدخول فيه مع الطهارة ، ولا يعتبر بقاؤها إلى آخر النهار. لكن مقتضاه وجوب تقديم الغسل على الفجر ، وهو اجتهاد غير ظاهر. مع أنه لم يوجد قائل به. كما‌


[١] الوسائل باب : ٤١ من أبواب الحيض ملحق حديث : ٧‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست