responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 405

( مسألة ٨ ) : قد عرفت أنه يجب [١] بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة [٢] ، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان‌

______________________________________________________

[١] هذا مما لم يتقدم منه ، وإنما تقدم منه وجوب الجمع بين الصلاتين.

[٢] على المشهور. والعمدة فيه ما‌ في روايتي إسحاق وأبي المعزى من قوله (ع) : « فلتغتسل عند كل صلاتين » [١] ، وما‌ في مصحح ابن سنان « المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر » [٢] ، لظهور « عند » في المقاربة ، وبذلك ترفع اليد عن إطلاق غيرها. وحمل الكلام على إرادة « عند » وقت الصلاة ، بتقدير مضاف ـ عملا بإطلاق غيرهما ـ لا يساعده الجمع العرفي وإن جعله شيخنا الأعظم (ره) هو الذي يقتضيه الانصاف ولا سيما بملاحظة ما عرفت مما دل على وجوب الجمع بين الصلاتين ، إذ التفكيك بين المسألتين بعيد كما أشرنا إليه آنفاً. ومن ذلك يظهر ضعف ما في كشف اللثام وعن العلامة الطباطبائي من نفي الوجوب ، قال في الأول : « وهل يجوز الفصل بين الغسل والصلاة؟ الأقرب الجواز ، للأصل والعمومات وقول الصادق (ع) لإسماعيل بن عبد الخالق : « فاذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد الفجر ، ثمَّ تصلي ركعتين قبل الغداة ، ثمَّ تصلي الغداة » [٣] رواه الحميري في قرب الاسناد. نعم إطلاق القول بوجوب المبادرة لا يخلو من إشكال ، لأنها أخص من المقاربة المدلول عليها بـ « عند » ، ولأجل ذلك لم يكن بأس بالفصل بمثل الأذان والإقامة ولبس الساتر الموجود والاجتهاد في القبلة ونحو ذلك مما لا ينافي المقاربة ، ومنه انتظار الجماعة ـ كما عن الدروس ـ والذهاب الى مكان الصلاة إذا كانا غير منافيين للمقاربة. فلاحظ.


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٥ و ٦‌

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٤‌

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١٥‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست