[١] هذا مما لم
يتقدم منه ، وإنما تقدم منه وجوب الجمع بين الصلاتين.
[٢] على المشهور.
والعمدة فيه ما في روايتي
إسحاق وأبي المعزى من قوله (ع) : «
فلتغتسل عند كل صلاتين » [١] ، وما في مصحح ابن سنان
« المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر » [٢] ، لظهور « عند » في المقاربة ، وبذلك ترفع اليد عن إطلاق
غيرها. وحمل الكلام على إرادة « عند » وقت الصلاة ، بتقدير مضاف ـ عملا بإطلاق
غيرهما ـ لا يساعده الجمع العرفي وإن جعله شيخنا الأعظم (ره) هو الذي يقتضيه
الانصاف ولا سيما بملاحظة ما عرفت مما دل على وجوب الجمع بين الصلاتين ، إذ
التفكيك بين المسألتين بعيد كما أشرنا إليه آنفاً. ومن ذلك يظهر ضعف ما في كشف
اللثام وعن العلامة الطباطبائي من نفي الوجوب ، قال في الأول : « وهل يجوز الفصل
بين الغسل والصلاة؟ الأقرب الجواز ، للأصل والعمومات وقول الصادق (ع) لإسماعيل بن عبد الخالق
: « فاذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد
الفجر ، ثمَّ تصلي ركعتين قبل الغداة ، ثمَّ تصلي الغداة » [٣]رواه الحميري في قرب الاسناد.
نعم إطلاق القول بوجوب
المبادرة لا يخلو من إشكال ، لأنها أخص من المقاربة المدلول عليها بـ « عند » ،
ولأجل ذلك لم يكن بأس بالفصل بمثل الأذان والإقامة ولبس الساتر الموجود والاجتهاد
في القبلة ونحو ذلك مما لا ينافي المقاربة ، ومنه انتظار الجماعة ـ كما عن الدروس
ـ والذهاب الى مكان الصلاة إذا كانا غير منافيين للمقاربة. فلاحظ.