مما لا خلاف فيه
عندهم ، وعن شرح الدروس الفخر الإسلام : إجماع المسلمين عليه ». ويشهد له ما في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال
: « سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة .. إلى أن قال (ع) : فان
ظهر عن الكرسف فلتغتسل ، ثمَّ تضع كرسفاً آخر ، ثمَّ تصلي ، فإن كان دماً سائلا
فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثمَّ تصلي صلاتين بغسل واحد » [١]بناء على ظهور
الفقرة الأولى فيما نحن فيه ، بقرينة المقابلة بينها وبين الفقرة الثانية الصريحة
في الكثيرة ، وهي وإن لم تكن ظاهرة في التغيير لكل صلاة لكن يمكن استفادة ذلك منها
لظهورها في مانعية مثل هذا الدم عن الصلاة مطلقاً بلا خصوصية لصلاة دون أخرى.
فلاحظ.
[١] بلا خلاف ،
وعن جماعة الإجماع عليه. إنما الخلاف في الاكتفاء به والاحتياج إلى غسلين آخرين
فتكون المتوسطة كالكثيرة. المشهور الأول وعن العماني والإسكافي ، وفي المعتبر
والمنتهى : الثاني. قال في المعتبر : « والذي ظهر لي أنه إن ظهر الدم على الكرسف
وجب ثلاثة أغسال ، وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل ، وكان عليها الوضوء لكل صلاة » ،
وفي المنتهى ـ بعد ما روى صحيحة
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في المستحاضة : «
فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه
، وللمغرب. والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح .. » [٢]ـ قال (ره) : «
وهذه رواية صحيحة وعليها أعمل » ، وتبعهم جماعة من متأخري المتأخرين كالأردبيلي