الآخر : «
فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزئها الوضوء عند كل صلاة » [١].
نعم يعارضها في ذلك خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع)
المتقدم في الحبلى : « وإن كان صفرة
فلتغتسل عند كل صلاتين » [٢] ، ونحوه صحيح ابن
الحجاج في النفساء [٣]. لكن يتعين الجمع بينها بحمل الأخيرة على الصفرة الكثيرة ،
والاولى على القليلة ، بشهادة خبر
محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الحبلى : «
وإن كان قليلا أصفر فليس عليها الا الوضوء » [٤].
وعليه فيكون مقتضى
الجمع العرفي بين جميع النصوص : أن الدم إن كان حمرة ثاقبة فعليها أغسال ثلاثة وان
لم يجز الدم الكرسف ، وإن كانت غير ثاقبة فعليها غسل واحد ، والصفرة إن كانت قليلة
عرفا فعليها الوضوء لكل صلاة وإن كانت كثيرة عرفا فعليها الأغسال الثلاثة ، كما
ذكره الأستاذ (ره) في رسالة الدماء معترضا به على المشهور.
ويمكن الخدش فيه (
أولا ) : بأن مقتضى التقابل بين الشرطيتين في موثق سماعة كون إحداهما مفهوما
للأخرى ، وحينئذ كما يمكن حمل الشرط في الثانية على معنى عدم ثقب الدم للكرسف يمكن
حمل الشرط في الأولى على معنى جواز الدم من الكرسف أيضا ، بل الثاني أظهر ، وحينئذ
يكون إطلاق الشرطية الثانية مقيدا بما سبق حملا للمطلق على المقيد. ( وثانيا ) : بأن
ظاهر التعبير بالصفرة في ذيل الموثق إرادة القليلة بالمعنى المشهور ، لظهوره في
كون الدم لقلته لا يرى إلا لونا محضا بلا جوهرية له ، فلا إطلاق له