اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 371
والأولى عدم الفصل
بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات [١] ولا يبعد بدلية القيام [٢] وإن
كانت تتمكن من الجلوس. والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة [٣].
لأن التيمم طهارة
اضطرارية ولا اضطرار هنا. ولعدم تناول النص له. انتهى. ولكنه كما ترى ، إذ لو أريد
الاضطرار إلى أصل الطهارة فالأول ممنوع ، ولو أريد الاضطرار لفقد الماء فالثاني
ممنوع. ويكفي في إثباته عموم دليل البدلية وإن لم يكن النص متناولا له. ودعوى
اختصاص البدلية بما لو كان الوضوء رافعاً ممنوعة ، إذ يكفي في البدلية كونه موجباً
للطهارة في الجملة ، وهو حاصل. مع أن بعض أدلة البدلية خال عن هذا التقييد.
[١] احتياطاً في
احتمال اعتبار الوصل ، وإلا فمقتضى الإطلاق عدمه. وأما عطف الجلوس بـ « ثمَّ »
فليس مما يحتمل كونه لاعتبار الفصل.
[٢] لإطلاق مصحح
معاوية وابن مسلم[١]. لكن الأمر بالجلوس في غيرهما يوجب كونه من المستحب في
المستحب ، لا بدلية القيام عنه.
[٣] لعموم أدلة
النواقض. وعن التذكرة : أنه استشكله ، لاحتمال انصراف أدلة النقض الى الوضوء الرافع.
لكنه غير ظاهر.
[٤] على المشهور ،
بل في المنتهى : « هو مذهب علمائنا أجمع » للنهي عنه في رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله (ع)
: « سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا
الجنب » [٢] ، ونحوها غيرها ،
المحمول على الكراهة بقرينة نفي البأس في جملة من النصوص ، كرواية سماعة : «
سألت