responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 363

وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً [١] وإذا أدركت ركعة مع التيمم‌

______________________________________________________

واحتمال كون الطهر من الحيض كالوقت شرطاً للوجوب بعيد جداً.

لكن حكي عن الدروس والموجز وجامع المقاصد والروض والروضة والمسالك : العدم ، وكأنه لما في رواية عبيد من‌ قوله (ع) : « فقامت في تهيئة ذلك » ولعدم صدق التفريط فيها والتواني في موثق الحلبي‌ المنوط بهما القضاء مع الاشتغال بالشرائط الاختيارية. وفيه : أن الظاهر أو المحتمل إرادة الغسل لا غير ، فعموم القضاء محكم. نعم إذا لم تتمكن من الطهارة المائية وتمكنت من الطهارة الترابية لم يجب الأداء ولا القضاء كما يأتي. وكذا إذا لم تتمكن من بقية الشرائط الاختيارية قبل الوقت ولا في الوقت. كل ذلك لما عرفت من أن الإبدال الاضطرارية إنما تشرع في ظرف مشروعية المبدل منه الاختياري ، فإذا كان الحيض مانعاً من مشروعيته لم تشرع ، فلا يجب الأداء ولا القضاء. وقد أشرنا إلى ما ذكرنا في مبحث الجبائر وغيره من هذا الشرح ، فراجع.

[١] فقد يقتضي الوجوب حينئذ جملة من النصوص ، كخبر منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر » [١] وخبر الكناني عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر » [٢] ، ونحوهما غيرهما ، قال في المعتبر : « ثمَّ‌


[١] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الحيض حديث : ٦‌

[٢] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الحيض حديث : ٧‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست