اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 35
ولو لم يقدر على
الغسل وكان بعد دخول الوقت [١]. نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك [٢]
، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ـ ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث ـ أن
يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت [٣] ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ،
والفارق النص [٤] ،
( مسألة ٩ ) : إذا
شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل [٥] ، وكذا لو شك في أن المدخول
فيه فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل ،
( مسألة ١٠ ) : لا
فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجرداً أو
ملفوفاً بوصلة أو غيرها [٦] ، إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
[٢] لأنه غير مورد
النصوص ، وقد عرفت أن المنع مقتضى القاعدة لأنه تفويت للصلاة.
[٣] لما عرفت
الإشارة إليه من أن الجمع العرفي بين أدلة الوضوء والتيمم هو كون التيمم واجباً في
ظرف سقوط وجوب الوضوء مع بقاء ملاكه ، فيكون وجوب الوضوء مطلقاً غير مشروط ملاكه
بوجدان الماء وحينئذ فتفويته اختياراً تفويت للواجب المطلق ، فيكون حراماً.
[٤] يعني :
المسوّغ في الجنابة لا غير ، وأما عدم الجواز في الوضوء فليس مستنداً الى النص ،
بل إلى القاعدة التي أشرنا إليها.
[٥] لأصالة عدم
السبب ، وكذا الوجه فيما بعده.
[٦] كما صرح به
جماعة كالعلامة ، وولده ، والشهيد ، والمحقق الثاني
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 35