responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 35

ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت [١]. نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك [٢] ، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ـ ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث ـ أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت [٣] ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص [٤] ،

( مسألة ٩ ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل [٥] ، وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل ،

( مسألة ١٠ ) : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها [٦] ، إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.

______________________________________________________

وموافقته للإجماع المدعى.

[١] لإطلاق نص الجواز.

[٢] لأنه غير مورد النصوص ، وقد عرفت أن المنع مقتضى القاعدة لأنه تفويت للصلاة.

[٣] لما عرفت الإشارة إليه من أن الجمع العرفي بين أدلة الوضوء والتيمم هو كون التيمم واجباً في ظرف سقوط وجوب الوضوء مع بقاء ملاكه ، فيكون وجوب الوضوء مطلقاً غير مشروط ملاكه بوجدان الماء وحينئذ فتفويته اختياراً تفويت للواجب المطلق ، فيكون حراماً.

[٤] يعني : المسوّغ في الجنابة لا غير ، وأما عدم الجواز في الوضوء فليس مستنداً الى النص ، بل إلى القاعدة التي أشرنا إليها.

[٥] لأصالة عدم السبب ، وكذا الوجه فيما بعده.

[٦] كما صرح به جماعة كالعلامة ، وولده ، والشهيد ، والمحقق الثاني‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست